شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج1

[... ]


= ورواه أيضا ابن أبي شيبة في عنوان: " سهم ذوي القربى " من كتاب الجهاد تحت الرقم: (15296) من المصنف: ج 12، ص 471 ط الهند، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم بن بريد قال: حدثني حسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله: عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمته حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك. قال: ففعل ذلك قال: فولانيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقسمته حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كان آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال: هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه. فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرد عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا، فلقيت ؟ العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لايد علينا أبدا إلى يوم القيامة. [ قال: ] وكان [ العباس ] رجلا داهيا. وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم (15297) من المصنف 12 / 471 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي: عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي لمن هو ؟ فكتب [ ابن ] عباس إليه ]: كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فهو لنا. [ ثم ] قال: إن عمربن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعا فأبي أن يفعل فتركناه عليه. وقريبا رواه مه أيضا عبد الرزاق أن في كتاب الجهاد تحت الرقم: (9480) من كتاب المصنف: ج 5 ص 238 قال: [ و ] عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل سهم ذي القربي ؟ قال: كان لنا فمنعناه قومنا ! ! فدعانا عمر فقال: ينكح فيه أياما كم ويعطى فيه غارمكم. فأبينا [ عليه ] فأبى عمر. ورواه محقق الكتاب في تعليقه عن الطحاوي [ في كتاب مشكل الاثار ] ج 2 ص 36 من طريق مالك عن الزهري عن يزيد بن هرمز. أقول، ورواه أيضا البيهقي في كتاب السنن الكبرى: ج 6 ص 344. ورواه محقق مصنف ابن أبي شيبة في تعليقه عليه عن عبد الرزاق وعن السوطي في الدر المنثور: ج 3 ص 238 من طريق ابن أبي شيبة وابن المنذر. وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم: (15301) من المصنف: ج 12، ص 472 قال: حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبي ذلك علينا قومنا. ورواه محقق الكتاب عن الطبري من طريق عبد الله بن نافع عن أبي معشر. وعن أبي عبيد في كتاب الاموال ص 332 من طريق حجاج عن أبي معشر. ثم قال: وأورده السيوطي في الدر المنثور: ج 3 ص 186، من طريق ابن أبي شيبة وغيره. (*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   متفرقة