يمشون فيقول لها ما هولاء ؟ فتقول له اولادك فاذا رافعها إلى قاضي الحنفي حكم ان الاولاد من صلبه يلحقون به ظاهراً وباطناً يرثهم ويرثونه لانه يحتمل انه اجنب واطار الريح منسيته في منيه في قطنة فوقعت في فرج هذه المرأة فحملت منه ولانها فراشه والفراش يتحقق بالعقد ولا يشترط فيه الوطى وقال رسول الله الولد للفراش والعاهر الحجر .
وقال ابوحنيفة لو ان امرأة زفت الى بيت زوجها فعشقها رجل فادعى عند القاضي الحنفي انه عقد عليها قبل الرجل الذي قد زفت اليه وارشى المدعى فاسقين حتى شهدا له كذباً بدعوا حكم القاضي له بزوجية تلك المرأة وانها تحل له ظاهراً وباطناً وتحرم على زوجها الاول ظاهراً وباطنا وتحمل اثمه على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة .
وقال ابوحنيفة لو ان امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره فجاء رجل فقال لها ان زوجك قد مات فاعتدي فاعتدت ثم بعد العدة عقد عليها اخر ودخل بها وجاءت منه باولاد ثم غاب الرجل الثاني وظهرت حياة الرجل الاول وحضر عندها فان جميع اولاد الرجل الثاني صاروا اولاداً للرجل يرثهم ويرثونه لقوله فيها الولد للفراش .
وقال ابوحنيفة قال ايما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي كذباً ان زوجها طلقها وجاء بشاهدين شهدا له كذبا يحكم القاضي بطلاقها حرمت على زوجها وجا. للمدعي نكاحها وللشهود ايضاً لان حكم القاضي ينفذ ذلك ظاهراً