الكشكول

وباطناً .

وقال ابوحنيفة : إذا شهدا اربعة رجال على رجل بالزنا فان صدّقهم سقط عنه الحد وان كذبهم لزمه الحد .
وقال ابوحنيفة : لو لاط رجل بصبي واوقبه فلا حد عليه بل يعزر .
وقال ابوحنيفة لو غصب احد حنطة من مسلم يطحنها ، ملكها بطحنها ولو اراد صاحب الحنطة ان يأخذ طحنها ويعطي الغاصب الاجرة لم تجب على الغاصب اجابته وله منعه فلو منعه فقتل صاحب الحنطة كان دمه هدراً ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة .
وقال ابوحنيفة ولو سرق سارقاً الف دينار وسرق الف دينار اخرى من اخر ومزجهما ملك الجميع ولزمه البدل .
وقال ابوحنيفة لو قتل حرّ عبداً قيمته عشرة دراهم قتل الحر به .
وقال ابو حنيفة : لو قتل المسلم التقي العالم كان كافراً جاهلاً قتل المسلم به .
قال ابوحنيفة لو اشترى امه واخته ونكحهما لم يكن عليه حدّ وان علم وتعمد .
وقال ابو حنيفة لو عقد رجل على امه واخته عالما بهما انها امه او اخته ودخل بها او بهما لم يكن عليه حدّ لان العقد شبهة .
لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة