الكشكول

وقال ابوحنيفة : لا يجب النية في الوضوء ولا في الغسل .

وقال ابو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة ، ومن مذهبه ايضاً انه يجوز ان يتوضأ بنبيذ ويبدء بغسل رجليه ويختم بيديه ويلبس جلد كلب ميت غير مدبوغ ويسجد على عذرة يابسة ويقرء فاتحة الكتاب بالعبرانية ويقول الفاتحة ( دو برك سبز ) يعني مدها متان ثم يركع ولا يرفع رأسه ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام خروج الريح فانه صلابة لو فعل ذلك صحيحة وان خرجت الريح ناسياً بطلت صلوته .
قوله (رضي الله عنه) ولا تبطل بالموت اقول للاصحاب في بطلان الاجارة وعدمه بالموت ثلاثة أقوال :
الاول : انها تبطل بموت ايهما كان كما اختاره المصنّف وهو مذهب ابي الفلاح ونجم الدين وابن ادريس ونقله عن المرتضى في المائتين من الناصريات قال المصنف وليس فيه تصريح بمطلوبه بل هو دال على ان بموت المستأجر لا تبطل لانه قال في العمري يرثون المنافع كما يرث الاجارة قلت والظاهر ان ابن ادريس نظر الى ان القول الرابع لم يقل به احد فان كل من لم يبطلهما بموت المستاجر لم يبطلها بموت المؤجر اما عكسه فقد قيل به احتجوا بان عقدها ناقل للمنفعة إلى المستأجر والاجرة إلى المؤجر فيكون ما كان لكل منهما لورثته لعموم الآية واصالة بقاء ما كان على ما كان . وبرواية علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر أو اقل

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة