فقال الكراء لازمٌ له إلى الوقت الذي يتكارى إليه . ومثل ما رواه محمد بن سهل عن ابيه عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتكارى من البيت أو السفينة سنة أو أقل ؟ قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه واللزوم اعم عنه في الحيوة والممات بالنسبة إليهما .
الثاني : انها تبطل بموت ايهما كان وهو مذهب الشيخ في ف وابن البراج وابن حمزة محتجين بالاجماع وبان المستأجر دخل على استيفاء المنفعة من ملك المؤجر فلا يستوفيها من ملك غيره واطلق الشيخ في النهاية والمفيد وسرى البطلان بالموت .
الثالث : انها تبطلا بموت المستأجر لا المؤجر وهو الذي نقله الشيخ في ف عن بعض اصحابنا ونسبه الى الشذوذ وفي ط جعله الى الظاهر من كلام المرتضى على ما تقدم ثم ان المصنف استدرك البطلان بموت المؤجر إذا كان وقفاً وزاد آخر إذا لم يكن ناظراً وهو في الحقيقة غير المتنازع لان الاوّل في معنى انقضاء المدة والثاني معنى النائب .
صورة استيفاء السيد الجليل السيد هاشم وسؤاله للشيخ السعيد الشيخ علي بن سليمان البحراني الفذمى ما يقول شيخنا الامام علامة الزمان ومجتهد الاوان في الافاق ، المستأجر لحجج الاسلام حج التمتع من وصى او ولى او متبرع ثم سعى المستاجر مع الرفق المستعدة للحج في كل عام مع القطع العادى بالادراك لصدٍّ أو غيره من الاعذار فرجع الاجر الى وطنه فعجز عن الاتيان بما