استوجر عليه من الحج في العام القابل كقصور في المال أو خلل في البدن فهل للوصي مثلاً الفسخ مع ظهور العجز مطلقاً والرجوع بمجموع الاجرة أو بما ليس في مقابل سعى الاجير خاصّة أو مع المصلحة فقط فعلى تقديرها فما الحال في قدر ما يرجع به على الأجير وعلى تقدير المنع من الفسخ هل للاجير ان يستاجر غيره أم لا وعلى تقدير جوازه هل يتعين من بلد الميت أم يكفي من الميقات اكتفاء بالسعي الاول ثم على تقدير تحققق العجز لقصور المال هل للاجير ان يستجر مرة ثانية أم لا ؟ افتنا لازلت مقصداً للمستفيدين وملاذاً للمتعلّين بحق الحق واهله امين والحمد لله رب العالمين .
الجواب : لا شك ان له الفسخ مع رضى الاجير والظاهر انّ له مطلقاً بناء على ان ظاهر الاطلاق في مثله ينصرف الى سنة الاستيجار ما لم ينصّوا على التوسعة وهذا هو الشايع المعروف الاغلبى من مقاصدهم في هذا الزمان والاجرة موزعة على مجموع العمل المستأجر عليه فان كان الذهاب والاياب داخلين فيما استوجر عليه دخلا في التقسيط لتعيين نسبتهما أو الذهاب وحده ان كان هو الداخل دون الاياب فيحسب له بنسبته ما اتى به من الفعل المستأجر عليه والاجارة انّ لوحظ فيها عين الشخص فلا يجوز له استيجار غيره والظاهر المعروف في مثله كذلك كما قلنا سابقاً بالنسبة إلى تعين عام الاجارة كل ذلك استناداً إلى العرف والعادة الغالبين الاّ ان يتحقق معرفته قصدهما برآءة الامّة فقط دون عين الشخص فحينئذ يجوز له استيجار الغير ولا يتعيّن ان يكون