السعي من بلد المستأجر عنه بل من الموضع الذي انقطع العمل الصحيح فيه الاّ ان يكون بعد الاحرام فلابد من الميقات لاجل انشاء الاحرام وعلى تقدير بقاء الاجارة وعدم الفسخ ولم يتمكن من الاتيان به لعدم المال فالظاهر انه يجوز له ان يؤجر نفسه للحج فيعمل غير الحج الاول وان كان باقياً في ذمته لعدم القدرة عليه والحال هذه ولعلّه يكون وصلة للاتيان بعد ذلك والله اعلم وكتب الاقل علي بن سليمان البحراني والحمد لله .
من عمل لغيره بامر من له الامر وبالعمل ولم يجر ذكر اجرة هل يستحق اجرة ام لا ؟ قيل يستحق لانه امر بالعمل والاصل عدّم التبرع وقيل لا يستحق لانّه اعم والعام لا دلالة له وعلى الخاص .
اذا سبق المأموم الامام قال الشيخ عبدالله بن صالح البحراني والذي يدل على جواز الرجوع مع الظن قبل الركوع خبر ابن فضال عن الرضا (عليه السلام) وهو مروي في التهذيب وليس في الكتاب غيره ومورده الظن فيقتصر عليه لان حكم مخالف للاصل والذي لدل على جواز الرجوع في الرفع مطلقاً اربعة اخبار صحيحان ، وهما صحيح الفضل وربعى المروي في الفقيهين عن الصادق (عليه السلام)وصحيح يقطين وخبر سهل الاشعري وابن فضال في التهذيب وخبر سهل الاشعري مروي في الاستبصار كلها مطلقاً ليس بها تخصيص فيشتمل لخلافها الحالات الثلاث وانمّا حملناها على الاستحباب جمعا بينها وبين موثق غياث بن ابراهيم عن الصادق (عليه السلام) المروي في التهذيبين الناطق بعدم الرجوع