ذكر وفاة أبي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واُمّه في العين .
قال في الشرائع فان تصادقا الوكيل والمشتري على الثمن ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكّل الرجوع على أيّهما شاء بقيمته لكن ان رجع على المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه وقال في المسالك إذا حلف الموكّل على نفي ما ادّعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل وامّا المشتري فان صادق على الوكالة ثبت في حقّه كذلك وإلاّ فلا بل تلزمه اليمين على نفي العلم ان ادّعى عليه فان نكل ردّت على الموكّل وتوقّف ثبوت البطلان بالنسبة إليه على يمين اُخرى ثمّ امّا تكون العين باقية أو تالفة فان كانت باقية وثبت قول الموكّل بالنسبة إلى المشتري إسترجعها ورجع المشتري بالثمن ان كان دفعه ولم تصدق الوكيل في دعواه وإلاّ رجع بأقلّ الأمرين من الثمن وقيمة المبيع لأنّ الثمن ان كان أقل فليس في يد الوكيل من مال الموكّل الذي هو ظالم للمشتري بزعمه سواء فيأخذه قصاصاً وان كان أكثر لم يرجع بأكثر من القيمة لأنّه المظلوم منها بزعمه ويبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك وان كانت تالفة فحكمه ما ذكره المصنّف من تخيّر الموكّل في الرجوع على أيّهما شاء .
امّا المشتري فلتسلف ماله في يده وامّا الوكيل فلعدوانه ظاهراً فان رجع على المشتري بالقيمة وكان مصدّقاً للوكيل فيما يدّعيه لم يرجع المشتري على