الوكيل لتصديقه في صحّة البيع وبزعمه انّ الموكّل ظالم في رجوعه عليه فلا يرجع على غير ظالمه .
هذا إذا لم يكن قبض الوكيل الثمن منه وإلاّ توجّه الرجوع عليه لأنّ الوكيل لا يستحقّ الثمن والموكّل لا يدّعيه لعدم تعيّنه وقد أعزم المشتري عوض المال فيرجع على الوكيل بما دفعه إليه لكن ان كان بقدر القيمة لو أقلّ فالرجوع به ظاهر وإلاّ رجع بقدر ما عزم ويبقى الباقي في يد الوكيل مجهول المالك وان لم يكن للمشتري مصدّقاً على الوكالة رجع الوكيل بما عزمه أجمع لضرورة ويبقى لو كان الثمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به لفساد البيع ظاهراً وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه وبما إغترمه لأنّ الثمن ان كان أقل فهو يزعم انّ الموكّل لا يستحقّ سواه وانّه ظالم بأخذ الزائد من القيمة فلا يرجع به على المشتري وان كانت القيمة أقلّ فلم يغرم سواها لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهراً لأنّ الموكّل لا يستحقّ بزعمه وموافقة الظاهر له والوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكّل فليس له قبضه فينتزعه الحاكم ويتوصّل إلى تحصيل مالكه .
واعلم انّ مقتضى السياق كون الوكيل لم يقبض الثمن بعد وان كان أوّل الكلام وحينئذ فيرجع كلّ واحد من الوكيل والمشتري على الآخر بأقل الأمرين مع تصادقهما ويبقى الزائد مجهول ولو فرض القبض كانت الزيادة في يد الوكيل أيضاً مجهولة ان اتّفقت انتهى .