الكشكول

زبيب الحاقاً له بالعصير العنبي من جملة الوساوس العامية إذ ذلك لا يسمّى في العرف عصيراً والأحكام الشرعية تبنى على الإطلاقات العرفية وبلغني انّ بعضاً من الناس يتكلّف هذا الوساوس مستنداً إلى ما وجده في بعض ما جمع في مجلّدين أوراق القرطاس خبراً منهيّاً إلى زيد النرسي ومتنه متهافت وفيه لحن وزيد النرسي لم يذكر بتوثيق ولا مدح سوى انّ له كتاباً ولم يروه محمّد بن علي بن بابويه وقال لم يروه محمّد بن الحسن بن الوليد وكان يقول وضعه محمّد بن موسى السمان وبالجملة مثل هذا الخبر النادر الذي ليس له سند يقوى لا ينهض حجّة على تحريم ولا كراهة سيّما فيما لا يعلم مخالف من علمائنا في حلّه من مثل هذا المطبوخ انتهى كلامه .
وقال الحرّ (رحمه الله) في بعض فوائده لم يظهر من الحديث المنع من طبخ الزبيب مع اللحم والارز وغيرهما بحيث لا يكون مدقوقاً ولا تظهر حلاوته في الماء على تقديره فالماء يحرم فإذا ذهب الثلثان حلّ فكيف لا يحلّ بعد ذهاب جميع الماء وليس في الحديث انّ الزبيب يحرم بعد ذهاب الماء أو ثلثيه أو ما معه من اللحم والارز ونحوهما بعد ذهاب الماء وهو ظاهر واضح لا شكّ فيه ودعوى بقاء بعض الماء مع الطعام لو سلمت لا يمكن إثبات بقاء أكثر من ثلث الماء كما لا يخفى انتهى كلامه .
وقال العلاّمة في جواب مسائل السيّد مهنّى بن سنان امّا الزبيب فالأقرب إباحته مع إنضمامه إلى غيره لأنّ الناس في جميع الأزمنة والاصقاع يستعملونه

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة