الكشكول

من غير نكير من واحد منهم لذلك وقال في جواب مسألة اُخرى عصير التمر ليس بحرام إلاّ ان يحصل له شدّة الاسكار عملا بالأصل السالم عن معارضة النقل بما ينافيه وما عمل من انّه عصير فممنوع إذ العصر إنّما الحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبّة وهو غير متّجه لعدم صدق العصير عليه فالأدلّة العامة تقتضي حلّه .
قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره) الظاهر إشتراط كونه معصوراً فلو غلا ماء العنب في حبّته لم يصدق عليه انّه عصير ففي تحريمه تأمّل ولكن صرّحوا به فتأمّل الأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل التحليل حتّى يعلم الناقل انتهى .
أقول : بعض من قارب عصرنا الحق به الزبيب المطبوخ في الطعام فحكم بحرمته لأنّه يغلي مائه في جوفه وتابعه من لم يشمّ رائحة العلم والفقه من المعاصرين وهو وهن وربّما يستدلّ بخبر النرسي وقد عرفت حاله مع انّه لا يدلّ على مدّعاهم إذ ظاهره انّه إنّما يحرم إلاّ إذا أدّى الحلاوة إلى الماء حتّى صار بمنزلة العصير ومعلوم انّما يوضع من الزبيب تحت الارز في القدور ليس بهذه المثابة ولا يحلى الماء بسببه كحلاوة العصير وكذا ما يلقى في التنور باجات فلمّا يصير بهذه المنزلة نعم ما يدقّ ويدخل فيها قد يكون قريباً من ذلك وكأنّه الزبيبيّة وقد مرّت الرواية بحلّها وبالجملة الحكم بالحرمة في جميع ذلك مشكل وان كان الإحتياط في بعضها أولى .
أقول : والخبر الذي في أصل زيد النرسي هو هذا زيد قال سئل أبو

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة