الكشكول

المراد به مع التحالف وان كان في الابتداء فظاهر في الفسخ ولا شيء اما بنفي الاحلاف أو بحكم الحاكم بالفسخ على اختلاف قولين حكاهما وان كان في اثناء الفسخ فيما بقى من المدة وكان في الماضي اجرة المثل نسلفه في يد المستأجر هكذا افتى به في المبسوط الثاني ان يجد البينة فأما انّ يكون مطلقتين أو مؤرختين أو احداهما مطلقة والاخرى مؤرخة وعلى تقدير التاريخ فأما ان يتفق التاريخ أو يختلف فالاحوال اربعة وعليها فاما في الابتداء أو الانتهاء أو الاثناء فاقسامها اثنا عشر ففي صورتي الاطلاق وصورة اتفاق التاريخ مع احوالها لئلا يتحقق التعارض ينقرع على رأي الشيخ في المبسوط لدخوله تحت كل أمر مشكل ففيه القرعة ولانهما دعويان فلا ترجيح لاحدهما على الاخرى ويلوح من كلام ابن ادريس وكثر من الاصحاب القضاء ببيّنة المؤجر لان اليمين ثابتة في طرف المستأجر فتكون البينة في طرف المؤجر كل تقدر من قبل وعللّه به بشيرته من العامة باشتمال بيّنة على زيادة ويضعف بان الزيادة بينهما في مقدار المشهور به وليست زيادة ايضاح كاسناد .

امتحان الله الاوصياء في الخصال السبعة .

يجوز ان يصلي الظهرين بإذان واقامتين سوآء صلى في اوّل الوقت ام له دلالتين في الاذان والاقامة واشهد ان عليا وليّ الله وإذا قال واشهد ان محمداً رسول الله لا يقول صلى الله عليه و آله لان الاذان المذكور هو مورد النّص .
اذا رفع المأموم رجله حال قرآءة الامام لا يضر مع النسيان إذا اضطر انسان

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة