الكشكول

اولاهما : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر اجرة الدار المعبئة فالالف واللام من قوله استأجر الدار للعهد لا للجنس والاّ بطلت الدعوى للابهام فادعى المؤجر انها عشرون ديناراً مثلاً وادعى المستأجر انها عشرة دنانير واتحد الوقت اي وقت الاجارة بان ادعى كلاً منهما انه شهر رمضان مثلاً لا وقت العقد فانه يجيء من اقامة صورة البينة ولا معنى له هنا وانما اشترط اتحاد الوقت لانه لو اختلف بالزيادة والنقصان او بدعوى احدهما انّه شهر رمضان والآخر انّه شوال لم تكن المسئلة بعينها ولا يمكن اطلاق ان القول قول المستأجر منها .
نحن نقول اما ان بعدها البينة او يجدها احدهما وعلى التقيرات فالاختلاف اما استيفاء المدة او في اثنائها أو ابتدائها فالاحوال بهذا الاعتبار تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة الاول ان بعدما البينة فالقول قول المستأجر مع يمينه في صورها الثلاث لانّه منكر ما يدعى ي المؤجر فدخل تحت عموم الخبر هكذا قرره كثير من الاصحاب كالفاضل والمحقق والامام المصنف قال ابن الجنيد لو ادعى كل منهما ما يجوز الاستيجار به عرفا فهو مراد الاصحاب . وقال الشيخ في من ارعة الخلاف يقرع لانه امر مشكل وكل امر مشكل فيه القرعة والمقدمتان ظاهرتان وتردد من موضع من المبسوط بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر إذا كان بعد انقضاء المدة لجريانه يجرى الاختلاف من ثمن المبيع إذا كان بعد تلفه وان كان قبل انقضائها يستحلفان وقال في دعاوي المبسوط يجب على المستأجر اجرة المثل ان كان بعد انقضاء المدة والظاهر ان

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة