الكشكول

عين الحاصل فلا بحث في المنع والضمان لو سلم العين ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن اخيه في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير وصورة النزاع اولى او ابن ادريس اوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان ان سلم الى ميزة .
لو اجرت الحرة نفسها لعمل نهاراً مدة معينة ثم تزوجت في خلالها قال حق المستأجر مقدم ولا بعد ذلك عذراً في وجوب النفقة وإن سلمت نفسها ليلا لان النفقة لا يجب الا بالتمكين التام والتمكين ليلاً دون النهار لا يعدتا متاع .
ويجب ذكر المستأجر عنه للاحتياط والاجزاء دون سجدتي السهو ( زين الدين ) .
إذا دفع إلى شخص اجرة لقرائة القرآن ورضى بها الورثة جاز وكلما قرء وردا اهداء اليه ( زين الدين ) .
قوله (رحمه الله) ولو ادعى ان استأجر الدار بعشرة وادعى الموجر انه آجره بعشرين واتحد الوقت فالقول قول المؤجر مع يمينه وان اقاما بينة ، بينة المؤجر عليه اي وبالقرعة عليه اي بالتعارض ولو تقدم تاريخ احدهما بطلت الاخرى ولو قال استأجرت الدار بعشرة فقال بل اجرتك البيت بها واتفق التاريخ اقرع سوآء اقاما بينة أو لا ولو تقدم تاريخ البيت حكم بأجرة ، وأجرة الدار بالنسبة من الأجرة .

اقول ، هنا مسئلتان :

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة