الكشكول

وقال سلاّر وابن ادريس وسدين الدين بالكراهة واختاره المعنّه في المختلف للاصل ولانه ملك المنفعة فصحت المعاوضة المطلقة عليها لتسلط الانسان على ماله .
والربا ممنوع لعدم صدق حده ، اعني المعاوضة على المقدرين مع الزيادة عينا أو حكماً فان التعويض ليس الا على المنفعة لا على مال الاجارة إذ مال الاجارة ليس ملكاً ولما رواه ابوالمغراء فيسمى الحسن عن الصادق في الرجل يستأجر ومن ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ودال الاخير ان فضل الحانوت والاجير حرام واعلم ان روايات اصحابنا دالة على المنع في البيت والخان و للاجرة لا على المنع في غيرها فينبغي الاقتصار على مورد النص وهو ظاهر ( نجم الدين ) .
وفي الشرائع حيث عدّ الثلاثة خاصّة وهو حسن الثانية واقبل عملا مثلا بعشرة هل يجوز له ان يقبله غيره بانقص ؟ منع الشيخ (رحمه الله) منه .
ونجم الدين ما رواه ابو حمزة الثمالي في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال لا بأس قد عمل فيه وهي حالة بمفهومنا على المراد وما رواه الشيخ في التهذيب باسناده الى على بن الصانع قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : اتقبل العمل ثم قبله من غلمان يعملون مع بالثلثين قال : لا يصح ذلك الاّ ان يعالج معهم فيه ، قلت : فاني اذيبه لهم قال ذلك عمل لا بأس واعلم ان المسئلة مفروضة في الاجارة المطلقة فاذا

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة