الكشكول

الدين بالرجل الفاجر منه . انتهى كلام ابن ابي جمهور ، ويجوز ان يكون من امرئة اي امارة لو تأمر او امتيار اي مد ، بمعنى انه لا يستقيم الممكن الا بمدد يتقوم به مدد خير يتقوم به وجوده او مدد شر تقوم به ماهيته على ما حققناه في الفوائد من اردة طلبه من هناك ( احمد بن زين الدين ) .

( فائدة لصمم الإذن

يعصر ماء الثوم ويخلط بمثله مرارة الغنم ويقطر في الاذن )(1) .
ومنها في الالف الثانية : ذكر اجداد النبي في الغين الاولى من نكث الارشاد من قوله ويجوز ان يؤجر ما استأجره أو بعضه باكثر من مال الاجارة ولا يجوز باكثر منه مع التساوي جنساً الاّ ان يحدث حدثاً أو تقبل غيره وبأنقص مما تقبل بعمل الاّ مع الحدث على رأي .
اقول : اي لا يجوز ان يقبل غيره بانقص مما تقبل بعمله الاّ ان يحدث فيه حدثاً والخلاف هنا في مسئلتين الاولى هل يجوز ان يؤجر الشيء باكثر مما استأجره مع عدم الحدث ؟ منع منه الصدوق والشيخ ابو الصّلاح والقاضي والمهذب لانه ربا ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها به قال لا يصح ذلك الاّ ان يحدث فيها شيئاً .
وفي رواية ابي بصير قال : قال ابو عبدالله اني لاكره ان استأجر رحى وحدها ثم اوجرها باكثر مما استأجرها الا ان يحدث فيها حدثا أو يغرم منها غرامة .


1 ـ مخلاة البهائي .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة