وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في قوله ما تحمل كلّ اُنثى يعني الذكر والاُنثى وما تغيض الأرحام قال الغيض ما كان أقلّ من الحمل وما تزداد وما زاد من الحمل فهو كلّما زاد من الدم في حملها وعن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله ما تحمل كلّ اُنثى وما تغيض الأرحام قال ما لم يكن حملا وما تزداد قال الذكر والاُنثى انتهى .
وفي آخر هذا الحديث كتمان عن العوام وأكثر الخواص وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله ) يعلم ما تحمل كلّ اُنثى وما تغيض الأرحام ( قال ما كان دون التسعة فهو غيض وما تزداد قال ما رأت الدم في حال حملها إزداد به على التسعة الأشهر لا يقال انّ في هذا الخبر وغيره الذي لم يصرّح فيه بالحيض إحتمالا لأنّ المراد به مطلق الدم فلا تتعيّن إرادة الحيض مع إطلاق الآية لأنّا نقول انّ غير دم الحيض لا يكون غذاء فلا يحصل التغيير بحصوله بل ربّما يكون خروجه بما ينقص لا ممّا يزيد كما في الإستحاضة ودم الحجامة مع الحاجة لها بل القصد من زيادة الدم على انّ ذكر الحيض في الأخبار كثير فيقيّد به هذا المطلق وكيف يظنّ سواه ولا دم خالص منهنّ غير الحيض .
وعنه (عليه السلام) قال لبعض أصحابه وقد إشتكى وعكاً حلّ ازرار قمصيك وادخل رأسك في جيبك وأذّن وأقم واقرأ الحمد سبع مرّات قال ففعلت فكأنّما نشطت من عقال انتهى .