الكشكول

صدقهما بأن يراه الجارح ولا يراه المعدل ولو إمتنع الجمع بأن يشهد المعدل مشافهة فعل الضدّ في الزمان الذي عيّنه الجارح بحيث لا يجتمعان توقّف الحاكم لعدم الأولوية انتهى .

للحفظ صلاة وعمل ذكر في الغين السادسة سهواً

الغراب محرّم بجميع أنواعه

وفضلات الإنسان كالعرق والدموع والبصاق حرام زين الدين .

إذا وقع من باطن الفم شيء في الإناء حال الأكل فان إشتبه حلّ بقدره وإلاّ حرم بعينه زين الدين .
من كتاب ؟؟؟ قال علي (عليه السلام) رجل سرق الف درهم فاشترى بها جارية وأصدقها المرأة فانّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال وقيل هذا بلا فاصلة ذكر انّه كتب رجل إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذ من قطع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمن هذه الضيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي إشتراه فوقّع (عليه السلام) لا خير في شيء أصله حرام لا يحل إستعماله .
قال الحرّ (رحمه الله) هذا الخبر محمول على الشراء بالعين فالأولى حمل الثاني على الكراهة .
ومنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني اُميّة وهو يتصدّق منه ويصل قرابته ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ويقول انّ الحسنات يذهبن

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة