الكشكول

فاجعله الشارع مثله في الحكم وهو شهادة العدلين والتسلّط على مال الغير وعقوبته مبني على الإحتياط التامّ انتهى .
قال في الكافي العدالة إقرار صفة على الأصل فهلذا قبلت مطلقة من غير نفير والجرح إختيار عن عيب حادث وتبعه ابن إدريس وابن حمزة وذهب ابن الجنيد إلى الفضيل فيهما وقيل يقبل الإطلاق فيهما وقال العلاّمة في المختلف لا فرق بين الجرح والتعديل بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقاً ويستفصل عن سبب العدالة لأنّه أحفظ للحقوق انتهى .
قال ابن العلاّمة في شرح القواعد والأقوى عندي انّه لا يقبل في الجرح إلاّ مفصّلاً لأنّه ربّما إستند إلى سبب لا يراه الحاكم جارحاً فيكون قد حكم بمنافي إجتهاده لأنّ الحكم بالفسق حكم شرعي يستفاد من الإجتهاد فلو قيل الحاكم قوله لكان مقلّداً بالفتوى انتهى .
قال في القواعد ولو تعارضت البيّنتان قيل يقف الحاكم ويحتمل أن يعمل بالجرح قال إبنه أقول قول الشيخ في الخلاف والثاني قوله في المبسوط وتبعه ابن إدريس وابن حمزة وقال والدي في المختلف ان جاز الجمع حكم بالجرح وإلاّ توقّف الحاكم وهو الأصحّ لأنّ التعديل يضمن النفي والجرح يضمن الإثبات والإثبات مقدّم على النفي لأنّ مستند علم الجارح الاحساس وهو علم ضروري وللعدل يبني على أصل العدم ومستنده عدم المشاهدة والأصل وهما ظنّيان والعلم الضروري أقوى من الكسبي أقوى من الظنّي الكسبي ولأنّه يمكن

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة