جوانب انتهى خصال .
قال في القواعد ولو سأل المدّعي حبس الغريم بعد سماع بيّنته إلى أن تثبت العدالة قيل جاز لقيام البيّنة بدعواه والأقرب المنع قال ابن فخر المحقّقين في شرحه عليه
أقول قال الشيخ يحبس لأنّ الأصل العدالة حتّى يعرف والأقرب المنع من حبسه لإختيار والدي المصنّف لأنّ شرط قبول البيّنة والحكم بها العدالة والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط فلا يجوز الحكم به وأصالة العدالة ممنوع ولأنّ الحبس عذاب فلا يلزم معصوماً ما لم يتوجّه عليه حقّ واعلم انّ مبنى هذه المسألة على مسألتين أحدهما هل العدالة شرط أو الفسق مانع قيل بالثاني لقوله تعالى ) ان جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ( أوجب البيّنتين وهو التوقّف عن الحكم عند خبر معلوم الفسق وذكر وصف لو لم يكن عليه لم يكن لذكره .
فائدة : يدلّ على علّيته فخبر المجهول وان وجب ردّه كان أسوء حالا من معلوم الفسق وهو باطل قطعاً وان ساواه لم يبق للتقييد .
فائدة : وقيل بالأوّل وهو الحقّ وبه قالت الإماميّة إلاّ من شذّ وإلاّ لم يتوقّف الحكم بالمال على ثبوت التزكية بالبيّنة ولقوله تعالى ) وأشهدوا ذوى عدل منكم ( فالمجهول لو قيل لكان مساوياً للعدل ولا يجوز إجماعاً فتعيّن لوقف بالتقرير المتقدّم ثانيهما انّ ما بنى على الإحتياط لابدّ فيه من اليقين فان تعذّر