الكشكول

المانع للملك وهو نيّة عدمه بل إثباته لغيره ولا يلزم من القول بعدم توقّف تملّك المحاز على النيّة عدم توقّفه على عدم النيّة الصارفة عن الملك وإلاّ لكان الملك قهرياً وان لم يرده كالإرث ولا دليل عليه وإلاّ لكان من نحّى حجراً عن الطريق أو عطف غصن شجرة أو حفر حفيرة وشرب منها تملّكها ولا يجوز لأحد بعده التعرّض له وهو بعيد جدّاً ويمكن إندفاع ذلك على تقديره بأنّ بعد الإعراض عنه بعد ذلك إباحة له للغير كما لو أعرض عن المال اليسير وبقاء الثمرات والسنبل ونحو ذلك بل هنا أولى وبالجملة ففي الحكم بملك المحيز بنيّة انّه له وللغير أجمع نظر على القولين ولعلّ الأقوى انّه لا يملك إلاّ نواه لنفسه وبقى في الباقي ما سيأتي انتهى .
قوله وهل يفتقر المحيز في ملك المباح إلى نيّة التملّك قيل لا وفيه ترد منشأ التردّد انّ اليد سبب للملك ولهذا تجوز الشهادة به بمجرّدها ولأنّها سبب في الجملة قطعاً وإنّما الشكّ في توقّفه على أمر آخر والأصل عدمه ومن أصالة عدم الملك في المباح خرج منه ما حصل بالحيازة والنيّة فيبقى الباقي ولحكمهم بأنّ ما يوجد في جوف السمكة التي أصلها الإباحة كون لواجده مع تحقّق الحيازة له تبعاً لها وإنّما تخلفت النيّة لعدم رؤيته .
واُجيب بأنّ ما في بطن السمكّة ممّا لا يعدّ جزء لها مثل غذائها لا يعدّ مجوزاً بحيازتها ولو سلم فغاية ما يلزم القصد إلى المحوز أو الشعور به ولو تبعاً إلاّ النيّة وفيه نظر لأنّ الأوّل مصادرة محضة إذ لا شكّ في حصول معنى الحيازة

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة