الجواب : يجوز للمشتري ان يبيع ما اشتراه قبل انقضاء المدة الخيار بدون اذن المالك بشرط ان يشترط الخيار للبايع الأول في المدة الاولى ويكون الخيار للبايع الاول ويجوز للبايع الثاني ان يشترط خياراً ثانياً لنفسه في ضمن المدة المذكورة ولا يزاحم خيار البايع الأول بمعنى الاّ يتأخّر عنه ولا يساوقُه .
المسئلة الثالثة : لو صالح البايع بالخيار عمراً عن جميع ما يملك ولم يكن متذكراً لهذا البيع واجرى الصيغة بلفظ العموم كقوله صالحتُك عن جميع ما استحق أو جميع ما املكَ بكذا وكذا وقبل عمرو المصالحة هل يدخَل في المصالحة حق الخيار أم لا ؟
الجواب : انّ حق الخيار ان كان معلوماً عند المتبايعين بانّه من جملة الحقوق ومن بعض الاملاك كالدراهم والدنانير دخل في المصالح عليه وشملته المصالحة والاّ فلا يدخل لانّه غير متبادر إلى افهام عامّة العوام انّه من جملة الاملاك ( احمد بن زين الدين ) .
في كتاب احمد بن محمد بن كثير الحاسب الفرعاني وان بطليموس وغيره من العلماء جعلوا نصف قطر الأرض مورداً يقيسون به ابعاد الكواكب من مركز الأرض وجعلوا اجرام الأرض مقداراً يقيسون باجرام الكواكب وقد قدّمنا في ذكر مساحة الأرض ان قطرها ستة الآف وخمس مائة وخمسين ميلا فيكون نصف القطر الذي يقاس به ابعاد الكواكب ثلاثة الآف وخمسين ميلا فان اقرب بُعده من الأرض يكون ثلاثة وثلاثين مرّة نصف قطر الأرض ونصفاً ونصف