الإمام جعفر الصادق

والمتفقهة الآن من أهل السنة في مصر يستحسنون إيجاب حضور شاهدين للطلاق، بل هذا تعديل مطلوب في مشروع قانون للأحوال الشخصية.
- وهم يمنعون طلاق المغضب. والمنهيج والمنزعج. ويقررون أن الطلاق الذي أمر به اللّه ورسوله هو الذي يقع إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضتها، فأشهد الرجل شاهدين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة. ثم هو أحق برجعتها ما لم تحض ثلاثا. فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك لنفسها. فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها. فإن تزوجها كانت عنده
- وليس للمريض أن يطلق. وله أن يتزوج. فإن تزوج ودخل بها فجائز. وإن لم يدخل ومات بطل الزواج. ولا مهر ولا ميراث للزوجة.
فلنلاحظ اليسر في الزواج عندهم. والتشدد في الطلاق. ورعاية المرأة في كل حال. والحرص على الأسرة.

5 - زواج المتعة: (إلى أجل معين)

والشيعة يسمونه الزواج المؤقت. ويرجعونه إلى قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن). والمفسرون متفقون على أن جماعة من الصحابة العظماء أفتوا بإباحتها منهم ابن مسعود وأبي بن كعب و ابن عباس وجابر بن عبد اللّه وعمران بن حصين. بل كانوا وهم يتلون الآية ينطقون بتفسيرها فيقرأون (فما استمتعتم به منهن (إلى أجل مسمى)). فالمشروعية ثابتة والعمل بها ثابت.
وإنما يجزم أهل السنة بأنها أبيحت لدواعيها ثم نسخت بأحاديث جازمة. والشيعة لا يرونها أحاديث ثابتة. ويقولون إن الحلال القطعي الثبوت لا ينفيه تحريم غير قطعي.
وهم يقولون إن المتعة سائغة في السفر لطلب العلم والتجارة والجهاد، فلقد كانت مشروعيتها للسفر وللجهاد. وإنها زواج عادي، لولا أنه إلى أجل. فالزوجة في زواج المتعة تعتد إذا انتهى الأجل، ككل طلاق. ولابد من المهر والابن من الزواج هو ابن عادي، له الميراث والنفقة. اما الزوجة فلا نفقة ولا ميراث لها، إلا إذا اشترطت. وليست النفقة من لوازم الزوجية،

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   كتب متفرقة