فالناشز زوجة ولكنها بلا نفقة. ومن النساء من ترث وليست زوجة. كمن طلقت في مرض الموت ومات زوجها قبل مضي سنة.
والثابت أن عمر أعلن تحريم المتعة إذا خطب الناس فقال (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وعلى عهد أبي بكر. رضي اللّه عنه، وأنا انهى عنهما . .) وأنه حرمها وهو بصدد قضية لعمرو بن حريث ثم أطلق النهي.
وأهل السنة يقررون أن نهي عمر عنها كان إعلانا لتحريم ثابت قبل ذلك.
ولم تقبل الشيعة نهي عمر من بادئ الأمر بل قال علي (لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شفا (قليل أو مشف على الهلكة) أو شقي).
وثبت عن الإمام الصادق قوله (ثلاث لا أتقي فيهن أحدا متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين).
ومن نوادر يحيى بن أكثم قاضي المأمون أنه سأل شيخا من أهل البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال بعمر. قال كيف وكان من أشد الناس فيها؟(1) قال: إنه صعد المنبر فقال: أيها الناس. متعتان أحلهما اللّه ورسوله لكم. وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه(2).
(1) كان يحيى مع المأمون عندما رأى - وهو على رأس جيشه لمحاربة الروم - جواز المتعة، فهي أول ما شرعت شرعت في الحرب، فأمر فنودي بتحليلها للمحاربين. قال يحيى لصاحبين كانا معه في سفر المأمون: بكرا إليه غدا فإن رأيتما للقول وجها فقولا. وإلا فأمسكا حتى أدخل. فدخلا عليه فسمعاه مغتاظا يقول متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. ومن أنت.. حتى تنهى عما فعله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبوبكر رضي اللّه عنه؟ (يقصد عمر بكلامه) - فأومأ أحد الرجلين لصاحبه وقال: رجل يقول في عمر ابن الخطاب . نكلمه نحن وأمسكا حتى جاء يحيى . فقال المأمون ليحيى: مالي أراك متغيراً؟ قال: هو غم يا أميرالمؤمنين لما حدث في الإسلام.
قال المأمون: وما حدث في الإسلام؟
قال: النداء بتحليل الزنا.
قال المأمون الزنا.
قال نعم المتعة زنا - قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) زوجة المتعة ملك يمين؟ قال لا. قال: فهي الزوجة التي عند اللّه ترث