159 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي قال: حدثني أبوسعيد المكاري، عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر(1) وأحفظه، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ واصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال: فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه، فقال [أبوعبدالله عليه السلام] قل له: [أما] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(2) وأما السمك فما لم يكن له قشر(3) فلا تأكله، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.(4)
قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله هو نبي أووصي نبي.
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية(5) ويؤكل من طير البر مادف، ولا يؤكل ما صف(6) فإن كان الطير يصف
(1) البيدر: الموضع الذى يداس فيه الحبوب.
(2) هذا اذا لم يعلم حال الحيوان الذى حصل منه، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة.
(3) اريد به الفلس.
(4) القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أى المعاء (قاله الجوهرى) وقوله " نما لم تكن له قانصة " أى من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما اذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر.
(5) الصيصية - بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.
(6) والمشهور أن الطير اذا كانت له قاصنة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.