صلاتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية: ركعتين بعد العصر وركعتين قبل الفجر(1).
106 - أخبرني أبوالقاسم عبدالله بن أحمد قال: أخبرنا علي بن عبدالعزيز قال: حدثنا أبونعيم قال: حدثنا عبدالواحد بن أيمن قال: حدثني أبي، عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت: والذي ذهب بنفسه (تعني رسول الله صلى الله عليه وآله) ما تركهما حتى لقى الله عزوجل، وحتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد، فقلت: إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما، قالت: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم.(2)
(1) أخرجه مسلم في الصحيح ج 2 ص 211 عن أبى اسحاق عن عبدالرحمن عن أبيه وفيه " لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتى سرا وعلانية ".
(2) روى أحمد في مسنده والطبرانى في الكبير باسناد حسن عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه عمر بن الخطاب - وهو خليفة - ركع بعد العصر ركعتين فمشى اليه فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين فو الله لا أدعهما أبدا بعد اذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصليهما، قال: فجلس عمر اليه، وقال: يا زيد بن - خالد لو لا أنى أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما.
وفى مجمع الزوائد ج 2 ص 222 نحوه عن تميم الدارى وفيه " لكنى أخاف أن يأتى بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها ".
أقول: أراد بالساعة التى نهى صلى الله عليه وآله عنها الغروب لما روى عنه صلى الله عليه وآله قال: " لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فانها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان " وفى رواية رواها مسلم ج 2 ص 210 عن عائشة عنه صلى الله عليه وآله " لا تنحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك " وقد روى من طريق الخاصة احاديث في النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (راجع وسائل الشيعة كتاب الصلاة ابواب المواقيت ص 245 ب 38) وحمل الشيخ (ره) النهى على الكراهة لما ورد من أخبار الجواز، وجوز حملها على التقية.
والحكمة في النهى اما التوقى عن مضاهاة عبدة الشمس أو المنع عن تأخير الفريضة إلى آخر الوقت.