الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.