الحديث الشريف
الجلد السابع
كِتَابُ الْوَصَايَا
بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا
بَابُ الإشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى آخَرَ وَلا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ
بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
بَابُ مَا لِلإنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ
بَابٌ
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا
بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلَى جِهَتِهَا
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
بَابُ أَنَّ مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ
بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ
بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
بَابُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ
بَابُ مَنْ أَوْصَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ
بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لا يَجُوزُ
بَابُ الْوَصِيَّةِ لأمَّهَاتِ الأوْلادِ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنَى وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَمَا لا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ
بَابُ مَنْ لا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ
بَابُ مَنْ أَوْصَى لِقَرَابَاتِهِ وَمَوَالِيهِ كَيْفَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ
بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى مُدْرِكٍ وَأَشْرَكَ مَعَهُ الصَّغِيرَ
بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ التَّرِكَةِ
بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) وَفَاطِمَةَ وَالأئِمَّةِ (عَلَيْهِم السَّلام) وَوَصَايَاهُمْ
بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ
بَابُ النَّوَادِرِ
بَابُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ
بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ وَمَنْ يُدْرِكُ وَلا يُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَحَدِّ الْبُلُوغِ
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ
بَابُ وُجُوهِ الْفَرَائِضِ
بَابُ بَيَانِ الْفَرَائِضِ فِي الْكِتَابِ
بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى سَهْمِ قَرِيبِهِ وَأَنَّ ذَا السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لا سَهْمَ لَهُ
بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لا تُقَامُ إِلا بِالسَّيْفِ
بَابٌ نَادِرٌ
بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ
بَابٌ آخَرُ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَأَنَّ السِّهَامَ لا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةٍ
بَابُ مَعْرِفَةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ
بَابُ أَنَّهُ لا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ إِلا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ مِنْ كَلامِ يُونُسَ
بَابُ عِلَّةِ كَيْفَ صَارَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلأنْثَى سَهْمٌ
بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
بَابُ مِيرَاثِ الأبَوَيْنِ
بَابُ مِيرَاثِ الأبَوَيْنِ مَعَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لأبٍ وَالإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لأمٍّ
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الأبَوَيْنِ
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ وَالأبَوَيْنِ
بَابُ مِيرَاثِ الأبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
بَابُ الْكَلالَةِ
بَابُ مِيرَاثِ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ
بَابُ الْجَدِّ
بَابُ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مَعَ الْجَدِّ
بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأرْحَامِ
بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلا تَتْرُكُ إِلا زَوْجَهَا
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلا يَتْرُكُ إِلا امْرَأَتَهُ
بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً
بَابُ اخْتِلافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
بَابُ مِيرَاثِ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا
بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَأَصْحَابِ الْهَدْمِ
بَابُ مَوَارِيثِ الْقَتْلَى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لا يَرِثُ
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
بَابٌ آخَرُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله)
بَابُ مَنْ يُتْرَكُ مِنَ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
بَابُ أَنَّهُ لا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ
بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالآخَرُ مَمْلُوكٌ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الإسْلامِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ
بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى
بَابُ الْحَمِيلِ
بَابُ الإقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ
بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ
بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
بَابُ أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
بَابُ وَلاءِ السَّائِبَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ
بَابُ التَّحْدِيدِ
بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لا يُحْصِنُ وَمَا [لا] يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ
بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ
بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي
بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ
بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ
بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا
بَابُ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ
بَابٌ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
بَابُ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِ
بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَالرَّجُلِ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍ
بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ
بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ
بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً
بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا
بَابُ نَفْيِ الزَّانِي
بَابُ حَدِّ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً
بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ
بَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً
بَابٌ فِي نَحْوِهِ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ
بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ
بَابُ الأوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَكَيْفَ هُوَ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ وَالْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ
بَابُ الأجِيرِ وَالضَّيْفِ
بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ
بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ
بَابُ مَا لا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
بَابُ أَنَّهُ لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ
بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَالْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الإسْلامِ
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ
بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ
بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ
بَابُ مَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ
بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
بَابُ مَنْ أَتَى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى تَابَ
بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ
بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلأمِّهِ وَلِيَّانِ
بَابُ أَنَّهُ لا حَدَّ لِمَنْ لا حَدَّ عَلَيْهِ
بَابُ أَنَّهُ لا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ
بَابُ أَنَّهُ لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لا يُورَثُ
بَابُ أَنَّهُ لا يَمِينَ فِي حَدٍّ
بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ
كِتَابُ الدِّيَاتِ
بَابُ الْقَتْلِ
بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ
بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ
بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ
بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ
بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلا بِقَتْلِ رَجُلٍ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ
بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ
بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ
بَابُ مَنْ لا دِيَةَ لَهُ
بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ
بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ
بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ
بَابُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ وَالابْنُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ
بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ بِهِ
بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ
بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً
بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ
بَابُ دِيَةِ عَيْنِ الأعْمَى وَيَدِ الأشَلِّ وَلِسَانِ الأخْرَسِ وَعَيْنِ الأعْوَرِ
بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ
بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ وَالْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ
بَابُ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَذْهَبُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَعَقْلُهُ
بَابٌ آخَرُ
بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ
بَابُ تَفْسِيرِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ
بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الأسْنَانِ وَالأصَابِعِ
بَابُ الشَّفَتَيْنِ
بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْطَعُ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ
بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ
بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لا ضَمَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
بَابُ الْمَقْتُولِ لا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَبَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْلَ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ
بَابُ الْقَسَامَةِ
بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ
بَابُ الْعَاقِلَةِ
بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
بَابُ أَوَّلِ صَكٍّ كُتِبَ فِي الأرْضِ
بَابُ الرَّجُلُ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ
بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ
بَابُ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا
بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الشَّهَادَةَ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ
بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ
بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ
بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لأهْلِ الدَّيْنِ
بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لا يَجُوزُ
بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ
بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الأخِ لأخِيهِ
بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالأجِيرِ وَالْوَصِيِّ
بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ
بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ
بَابُ شَهَادَةِ الأعْمَى وَالأصَمِّ
بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلا يَنْظُرُ وَجْهَهَا
كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأحْكَامِ
بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلإمَامِ (عَلَيْهِ السَّلام)
بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ
بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ ضَامِنٌ
بَابُ أَخْذِ الأجْرَةِ وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ
بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الارْتِفَاعِ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ
بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ
بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالأيْمَانِ
بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
بَابُ مَنِ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ
بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ
بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَهَا
بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحُلِفَ لَهُ فَلا دَعْوَى لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ
بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ
كِتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ
بَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ
بَابُ أَنَّهُ لا يُحْلَفُ إِلا بِاللهِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ [بِاللهِ] فَلَيْسَ مِنَ اللهِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (صلى الله عليه وآله)
بَابُ وُجُوهِ الأيْمَانِ
بَابُ مَا لا يَلْزَمُ مِنَ الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ
بَابٌ فِي اللَّغْوِ
بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا
بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ
بَابُ أَنَّهُ لا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلا عَلَى عِلْمِهِ
بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ
بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
بَابُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الإنْسَانُ إِلا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَابُ اسْتِحْلافِ أَهْلِ الْكِتَابِ
بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
بَابُ النُّذُورِ