بَابُ أَنَّهُ لا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لا حَدَّ فِيهِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ. 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ لأمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه). 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الإمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الإمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَاشْفَعْ عِنْدَ الإمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَلا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلا غَيْرِهِ إِلا بِإِذْنِهِ. 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لأسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَا أُسَامَةُ لا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ. |