بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الإسْلامِ |
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الإسْلامِ وَلَهُ أَوْلادٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ. 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الإسْلامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإسْلامِ. 4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ الإسْلامِ وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَعْدَ إِسْلامِهِ فَلا تَوْبَةَ لَهُ وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ. |