بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ التَّرِكَةِ |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَيَجُوزُ لأحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَالآخَرِ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ وَأَنْ يَعْمَلا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ. 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلا مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ وَإِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَأَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ. |