الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ بَيَانِ الْفَرَائِضِ فِي الْكِتَابِ

إِنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ الأبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ فَلا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ غَيْرُ هَؤُلاءِ الأرْبَعَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ فَأَجْمَعَتِ الأمَّةُ عَلَى أَنَّ اللهَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْمِيرَاثَ فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بِهَذَا الْقَوْلِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ فَصَّلَ الأنْثَى مِنَ الذَّكَرِ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى مَا عَنَى اللهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ يُوجِبُ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَلَمَّا أَنْ قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ كَانَ هَذَا تَفْصِيلَ الْمَالِ وَتَمْيِيزَ الذَّكَرِ مِنَ الأنْثَى فِي الْقِسْمَةِ وَتَفْضِيلَ الذَّكَرِ عَلَى الأنْثَى فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْوُلْدِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ فَلَوْ لا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا يَتَّصِلُ بِهَذَا كَانَ قَدْ قَسَمَ بَعْضَ الْمَالِ وَتَرَكَ بَعْضاً مُهْمَلا وَلَكِنَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَرَادَ بِهَذَا أَنْ يُوصِلَ الْكَلامَ إِلَى مُنْتَهَى قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ كُلِّهِ فَقَالَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْبَنَاتِ وَبَيْنَ الأبَوَيْنِ فَكَانَ مَا يَفْضُلُ مِنَ الْمَالِ مَعَ الابْنَةِ الْوَاحِدَةِ رَدّاً عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمُ الَّتِي قَسَمَهَا اللهُ جَلَّ وَعَزَّ وَكَانَ حُكْمُهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ كَحُكْمِ مَا قَسَمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَحْوِ مَا قَسَمَهُ لأنَّهُمْ كُلَّهُمْ أُولُو الأرْحَامِ وَهُمْ أَقْرَبُ الأقْرَبِينَ وَصَارَتِ الْقِسْمَةُ لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ مَعَ الأبَوَيْنِ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَيْرِ سِهَامٍ إِلا مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأزْوَاجِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلامِ وَقُلْنَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الأبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الابْنَتَيْنِ مِنْ أَيْنَ جُعِلَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَاللهُ جَلَّ وَعَزَّ إِنَّمَا جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ وَقَالَ قَوْمٌ قِيَاساً كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَالرِّوَايَةِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ فَقُلْنَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ حَظَّ الأنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَابْناً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ فَحَظُّ الأنْثَيَيْنِ الثُّلُثَانِ وَاكْتَفَى بِهَذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الأنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ وَهَذَا بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ثُمَّ جَعَلَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلأبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلأبِ تَسْمِيَةً إِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ ثُمَّ حَجَبَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِالإخْوَةِ فَقَالَ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ فَلَمْ يُوَرِّثِ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مَعَ الأبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إِلا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُسَمِّ لِلأبِ فِيهَا سَهْماً فَإِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ سَمَّى لِلأبِ فِيهَا سَهْماً كَانَ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ مَقْسُوماً عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ فِي مِثْلِ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوَّلا ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الأزْوَاجِ فَأَدْخَلَهُمْ عَلَى الْوَلَدِ وَعَلَى الأبَوَيْنِ وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مَا سَمَّى لَهُمْ وَلَيْسَ فِي فَرِيضَتِهِمُ اخْتِلافٌ وَلا تَنَازُعٌ فَاخْتَصَرْنَا الْكَلامَ فِي ذَلِكَ.

ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الأمِّ فَقَالَ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ يَعْنِي لأمٍّ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَهَذَا فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الأمَّةِ وَكُلُّ هَذَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ فَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الْمُسَمَّى لَهُمْ مَعَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ وَالإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأمِّ لا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَلا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَالذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلا أَنْ لا يَحْضُرَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَيَكُونَ مَا بَقِيَ لأولِي الأرْحَامِ وَيَكُونُوا هُمْ أَقْرَبَ الأرْحَامِ وَذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لا سَهْمَ لَهُ فَيَصِيرُ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْكَلالَةَ لِلأبِ وَهُمُ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأبِ وَالأمِّ وَالإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأبِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لأبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَالْبَاقِي يَكُونُ لأقْرَبِ الأرْحَامِ وَهِيَ أَقْرَبُ أُولِي الأرْحَامِ فَيَكُونُ الْبَاقِي لَهَا سَهْمُ أُولِي الأرْحَامِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَعْنِي لِلأخِ الْمَالُ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَلا يَصِيرُونَ كَلالَةً إِلا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلا وَالِدٌ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُونَ كَلالَةً وَلا يَرِثُ مَعَ الْكَلالَةِ أَحَدٌ مِنْ أُولِي الأرْحَامِ إِلا الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأمِّ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَدَّسَ سَمَّاهُمْ كَلالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَقَالَ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ فَقَدْ جَعَلَهُمْ كَلالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ لا يَكُونُونَ كَلالَةً مَعَ الأمِّ قِيلَ لَهُ قَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعاً أَنَّهُمْ لا يَكُونُونَ كَلالَةً مَعَ الأبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَالأمُّ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الأبِ لأنَّهُمَا جَمِيعاً يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمِيرَاثِ مَعَ الْوَلَدِ وَلا يَسْقُطَانِ أَبَداً مِنَ الْمِيرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ كَانَ مَا بَقِيَ يَكُونُ لِلأخْتِ الْوَاحِدَةِ وَلِلأخْتَيْنِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى التَّسْمِيَةِ لَهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ فَهَذَا كُلُّهُ صَائِرٌ لَهُنَّ وَرَاجِعٌ إِلَيْهِنَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِغَيْرِهِمْ وَهُمُ الْعَصَبَةُ قِيلَ لَهُ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ ذَلِكَ وَسَمَّاهُ لأنَّهُ قَدْ يُجَامِعُهُنَّ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ وَيُجَامِعُهُنَّ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَسَمَّى ذَلِكَ لِيَدُلَّ كَيْفَ كَانَ الْقِسْمَةُ وَكَيْفَ يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِنَّ وَكَيْفَ تَرْجِعُ الزِّيَادَةُ إِلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ وَالأنْصِبَاءِ إِذَا كُنَّ لا يُحِطْنَ بِالْمِيرَاثِ أَبَداً عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ لِيَكُونَ الْعَمَلُ فِي سِهَامِهِمْ كَالْعَمَلِ فِي سِهَامِ الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ مَا يُجَامِعُ الْوَلَدَ مِنَ الزَّوْجِ وَالأبَوَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ لَمْ يُهْتَدَ لِهَذَا الَّذِي بَيَّنَّاهُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي الأرْحَامِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ لِيُعَيِّنَ أَنَّ الْبَعْضَ الأقْرَبَ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ الأبْعَدِ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى مِنَ الْحُلَفَاءِ وَالْمَوَالِي وَهَذَا بِإِجْمَاعٍ إِنْ شَاءَ اللهُ لأنَّ قَوْلَهُمْ بِالْعَصَبَةِ يُوجِبُ إِجْمَاعَ مَا قُلْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ إِبْطَالَ الْعَصَبَةِ فَقَالَ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَمْ يَقُلْ فَمَا بَقِيَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ فَمَا فَرَضَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لِلرِّجَالِ فِي مَوْضِعٍ حَرَّمَ فِيهِ عَلَى النِّسَاءِ بَلْ أَوْجَبَ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَهَذَا مَا ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَحُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَهَذَا نَظِيرُ مَا حَكَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ يَقُولُ وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى‏ أَزْواجِنا وَ.

فِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُورَثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلأقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلأقْرَبِ وَالْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.