الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأرْحَامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي أَلا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يُدْرَسْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يُدْرَسْ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ وَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ يَرِثُ غَيْرُهُمَا إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ قَالَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ أَحَدُهُمَا لأبٍ وَأُمٍّ وَالآخَرُ لأبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالا وَخَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَخَالا لأبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلأبِ وَالأمِّ دُونَ الَّتِي هِيَ لِلأبِ.

9- وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَخَالا فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الأبِ وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الأمِّ لأنَّ مِيرَاثَهُمَا إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عِنْدَ الأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِلأعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَلِلأخْوَالِ الثُّلُثُ وَكَذَلِكَ بَنُو الأعْمَامِ وَبَنُو الأخْوَالِ وَبَنُو الْعَمَّاتِ وَبَنُو الْخَالاتِ عَلَى مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لابْنِ الأخْتِ لأنَّ وُلْدَ الإخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإخْوَةِ وَالْعَمُّ لا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لأنَّ ابْنَ الأخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لا يَرِثُ مَعَ الأخِ فَلا يُشْبِهُ وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الإخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لابْنِ الأخِ وَقَالَ يُونُسُ فِي هَذَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلاثَ بُطُونٍ وَكَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الأخِ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلاثَ بُطُونٍ وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الأبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَهَذَا غَلَطٌ لأنَّهُ وَإِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الأخِ مِنْ وُلْدِ الأبِ وَالْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَوُلْدُ الأبِ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الابْنِ أَحَقُّ مِنَ الأخِ لأنَّ ابْنَ الابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَالأخَ مِنْ وُلْدِ الأبِ وَوُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الأبِ وَإِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً وَكَذَلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الأخِ وَإِنْ كَانَ الأخُ أَقْعَدَ مِنْهُ لأنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَيْسَ الأخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ وُلْدُ الأبِ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الأبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الأبِ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الأمِّ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الابْنَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِيرَاثَ الابْنِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِي الأمِّ وَالأبِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لأمٍّ وَعَمّاً لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لابْنَةِ الأخِ لأنَّهَا مِنْ وُلْدِ الأبِ وَالْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأخِ لِلأمِّ لأنَّ الْعَمَّ لا يَرِثُ مَعَ الأخِ لِلأمِّ لأنَّ الأخَ لِلأمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لأبٍ وَهُوَ أَخٌ لأمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ لابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لأمٍّ لأنَّ الْعَمَّ لا يَرِثُ مَعَ الأخِ لِلأمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ لأمٍّ فَلابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الْعَمِّ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ ابْنُ خَالٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةُ خَالٍ لأمٍّ فَلابْنَةِ الْخَالِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ الْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَخَالا لأمٍّ فَلِلْخَالِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَالا لأبٍ وَأَخْوَالا لأمٍّ فَلِلأخْوَالِ لِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَيَسْقُطُ الأخْوَالُ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لأبٍ وَخَالَةً لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلأبِ وَالأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ فَلابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَبَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَبَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأبٍ فَالْمَالُ لابْنِ الْعَمِّ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأبٍ فَالْمَالُ لابْنِ الْعَمِّ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لأمِّهِ فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ لأمِّهِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ خَالَةٍ لَهُ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الأمِّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الأمِّ وَخَالا وَخَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبِي الأمِّ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمٍّ وَخَالَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ أُخْتِهِ وَابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ فَالْمَالُ لابْنِ أُخْتِهِ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لأبٍ وَابْنَةَ أَخٍ لأبٍ وَهِيَ ابْنَةُ أُخْتٍ لأمٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لأمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَالأخْرَى هِيَ بِنْتُ أُخْتٍ لأمٍّ فَلَهَا أَيْضاً السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ فَلابْنِ الأخْتِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَلابْنَةِ الأخِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ يَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَلَيْسَ لِلأرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلا فِيهِ كَسْرٌ يُضْرَبُ سِتَّةٌ فِي ثَلاثَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَذْهَبُ السُّدُسَانِ سِتَّةٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ لابْنِ الأخْتِ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ لابْنَةِ الأخِ فَيَصِيرُ فِي يَدِ ابْنِ الأخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَيَصِيرُ فِي يَدَيْ بِنْتِ الأخِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أُخْتٍ لأبٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ لأمٍّ وَامْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلابْنَةِ الأخْتِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَلابْنَةِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَسَقَطَتِ الأخْرَى وَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلاثَةٌ وَلابْنَةِ الأخْتِ لِلأمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهَا وَلا يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَخَالَتَهَا وَعَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَجَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَخَالا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْخَالُ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لأبٍ وَخَالا لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الأمِّ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ لأنَّهُ نَصِيبُ الأبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ فَلابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَبِنْتَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأمٍّ فَلابْنِ الْعَمِّ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلأبِ وَالأمِّ لأنَّ هَذَا كَأَنَّ الأبَ مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً لأمٍّ وَأُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَهَاهُنَا يَفْتَرِقَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الأمِّ وَعَمَّةَ الأبِ فَلِخَالَةِ الأمِّ الثُّلُثُ وَلِعَمَّةِ الأبِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الأمِّ وَخَالَةَ الأبِ فَلِعَمَّةِ الأمِّ الثُّلُثُ وَلِخَالَةِ الأبِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لأبٍ وَخَالَةً لأبٍ وَأُمٍّ فَلِخَالَةِ الأبِ وَالأمِّ الثُّلُثُ وَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ وَابْنَةَ عَمَّةٍ وَابْنَ خَالٍ وَابْنَةَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةٍ وَابْنَةَ خَالَةٍ فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَالثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لأنَّهُ يُؤْخَذُ أَقَلُّ شَيْ‏ءٍ لَهُ ثُلُثٌ وَ.

لِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَهُوَ تِسْعَةٌ فَثُلُثُ ثُلُثِهِ لا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الأخْوَالِ لأنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فَيَكُونُ ثُلُثُهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَثُلُثَا ثُلُثِهِ ثَمَانِيَةً لا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ لأنَّهُ يَنْكَسِرُ فَيُضْرَبُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فِي ثَلاثَةٍ فَيَكُونُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَبَقِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ وَلابْنِ الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ لابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَثَلاثُونَ وَلابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ.