الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ مِيرَاثِ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنَةِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءِ النَّاسِ وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ وَتَرَكَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لأبِيهِ إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي أَخِيهِ وَلا يُعْطُونَ الإخْوَةَ لِلأمِّ شَيْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا سَمَّى اللهُ لِلإخْوَةِ لِلأمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الابْنَةِ شَيْئاً وَأَعْطَيْتُمُ الأخْتَ لِلأبِ وَالأمِّ وَالأخْتَ لِلأبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ وَإِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلالَةً كَمَا سَمَّى الإخْوَةَ لِلأمِّ كَلالَةً فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ فَقَالُوا سُنَّةِ فُلانٍ وَفُلانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ وَخَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِي الابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ مَعَهَا شَيْئاً وَخَالَفْتُمُونَا فِي الأمِّ فَكَيْفَ تُعْطُونَ الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ مَعَ الأمِّ وَهِيَ حَيَّةٌ وَإِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَرَحِمِهَا وَكَمَا أَنَّ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ وَالإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ لا يَرِثُونَ مَعَ الأبِ شَيْئاً لأنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الأبِ كَذَلِكَ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ لِلأمِّ لا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ لا يَرِثُونَ الثُّلُثَ وَيَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلا يَكُونُ لَهَا إِلا السُّدُسُ كَذِباً وَجَهْلا وَبَاطِلا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ هَذَا بِرَأْيِي إِنِّي إِذاً لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَتَهَا وَأَخَوَاتِهَا لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لأنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَلا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَلا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ وَالَّذِي عَنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ يَعْنِي أُخْتاً لأمٍّ وَأَبٍ أَوْ أُخْتاً لأبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ... وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَكَذَلِكَ أَوْلادُهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لأبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنْ الأمِّ سَهْمَانِ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلأخْتَيْنِ لِلأبِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لأنَّ الأخْتَيْنِ لأبٍ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لأبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ وَلا يُزَادُ أُنْثَى مِنَ الأخَوَاتِ وَلا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأُخْتَهَا لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأخْتِ مِنَ الأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَفَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَالْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَلِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَإِنْ كَانَتِ الأخْتُ أَخاً قَالَ فَلَيْسَ لَهُ إِلا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الأخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلأخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ سَمَّى لِلأخِ الْكُلَّ وَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لأنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهَا النِّصْفُ وَقَالَ لِلأخِ وَهُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلا تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَتُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَكَيْفَ نُعْطِي الأخْتَ النِّصْفَ وَلا نُعْطِي الذَّكَرَ لَوْ كَانَتْ هِيَ ذَكَراً شَيْئاً قَالَ تَقُولُونَ فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لأمٍّ وَأُخْتٍ لأبٍ يُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالأمَّ السُّدُسَ وَالإخْوَةَ مِنَ الأمِّ الثُّلُثَ وَالأخْتَ مِنَ الأبِ النِّصْفَ ثَلاثَةً فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَى تِسْعَةٍ قَالَ وَكَذَلِكَ تَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الأخْتُ ذَكَراً أَخاً لأبٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَيْسَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ وَلا الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَلا الإخْوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الأمِّ شَيْ‏ءٌ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ الْمَعْنَى سَوَاءٌ وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ بِحُرُوفِهِ وَتَفْصِيلِهِ إِلا مَعْنَاهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَا هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلإخْوَتِهَا لأمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لأنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَإِنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَلا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنَّمَا عَنَى اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لأبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَيْهَا لأمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لأبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلأخْتَيْهَا لأمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلأخْتَيْهَا لأبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لأنَّ الأخْتَيْنِ مِنَ الأبِ لا يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَ أَخٌ لأبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللهُ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمَّى اللهُ الْمَالَ فَقَالَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لأمِّهِ فَقُلْتُ لأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ لِلأبِ وَالأمِّ وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ مِنَ الأبِ وَالأمِّ لأنَّ الأبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ وَانْتَقَصَتِ الأمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذِهِ فِي شَيْ‏ءٍ لا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الإخْوَةَ لِلأبِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ لأنَّهُنَّ لا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلا وَعَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللهُ لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَالْمَرْأَةُ لا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَهَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لإ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ.

قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلأخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‏ءٌ فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَكَذَلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَإِنْ سَفَلُوا فَإِنَّ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَكَذَلِكَ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَلا مَعَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْفَضْلُ وَالْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلأخْتِ مَعَ الابْنَةِ النِّصْفَ وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الأخْتِ وَأَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلُوا لابْنَةِ الابْنِ مَعَ الابْنَةِ نِصْفاً وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الأخْتِ وَأَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَصَبَةً مِنَ الأخْتِ كَمَا أَنَّ ابْنَ الابْنِ مَعَ الأخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الأخِ وَلا يَجْعَلُونَ أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ حَتَّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ كَمَا جَعَلُوا لِلأخْتِ النِّصْفَ كَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الابْنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِي أَمْرِ الأخْتِ كِتَابٌ وَلا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ وَلا قِيَاسٌ وَابْنَةُ الابْنِ كَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى الأخْتِ مِنَ الأخْتِ [أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى ابْنَةِ الابْنِ] إِذَا كَانَتِ ابْنَةُ الابْنِ ابْنَةَ الْمَيِّتِ وَالأخْتُ ابْنَةُ الأمِّ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ قَالَ وَالإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لأبٍ وَأُمٍّ وَيَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أَخاً لأبٍ [وَ] أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْبَاقِي مَرْدُودٌ عَلَيْهَا لأنَّهَا أَقْرَبُ الأرْحَامِ وَهِيَ ذَاتُ سَهْمٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ بِسِهَامِ ذَوِي الأرْحَامِ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ مِنَ الأبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لأبٍ وَأُمٍّ وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لأبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأخِ لِلأبِ وَالأمِّ وَسَقَطَ الأخُ لِلأبِ وَلا تَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الإخْوَةِ لِلأبِ وَالأمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لأبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لأبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لَهَا وَهِيَ أَقْرَبُ أُولِي الأرْحَامِ لأنَّ.

النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ أَعْيَانُ بَنِي الأبِ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلاتِ.

وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ.

قَوْلِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لأمٍّ فَلِلأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأخِ لِلأبِ وَالأمِّ.

وَإِنَّمَا تَسْقُطُ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ لأنَّهُمْ لا يَقُومُونَ مَقَامَ الإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ لأبٍ وَأُمٍّ كَمَا يَقُومُ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ مَقَامَ الإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ لأبٍ وَأُمٍّ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لأمٍّ فَلِلأخِ وَالأخْتِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لأمٍّ فَلِلأخِ وَالأخْتِ لِلأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لأمٍّ وَأَخاً لأبٍ فَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلأخِ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لأمٍّ أَوْ أُخْتاً لأمٍّ فَلِلأخْتَيْنِ لِلأبِ وَالأمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلأخِ أَوِ الأخْتِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِنَّ وَيَسْقُطُ ابْنُ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لأبٍ وَابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأخِ لِلأبِ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَقَرَابَتُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَلا يُشْبِهُ هَذَا أَخاً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأبٍ لأنَّ قَرَابَتَهُمَا مِنْ جِهَتَيْنِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِ وَإِنْ تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنِي إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلابْنِ الأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ وَبَنُو الإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَبَنَاتُ الإخْوَةِ مِنَ الأبِ يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الإخْوَةِ وَبَنَاتِ الإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأمٍّ فَلابْنِ الأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ نَصِيبُ أُمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ نَصِيبُ أَبِيهِ وَكَذَلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ مِنَ الأمِّ وَبِنْتُ الأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَقَامَ أُمِّهَا وَتَرِثُ مِيرَاثَهَا وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ لأنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لأمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَلابْنَةِ الأخِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا لأنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأمٍّ وَابْنَ ابْنِ أَخٍ لأبٍ فَلابْنِ الأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ ابْنِ الأخِ لِلأبِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأمٍّ وَابْنَ ابْنِ [ابْنِ] أَخٍ لأبٍ فَلابْنِ الأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ ابْنِ [ابْنِ] الأخِ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنَ أُخْتِهِ فَلابْنَةِ أَخِيهِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الأخِ وَلابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الأخْتِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلأخْتِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَلابْنِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لأمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلأخْتَيْنِ لِلأمِّ الثُّلُثُ وَلابْنِ الأخْتِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا.

وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأمٍّ وَبَنِي أَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلأخْتِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَلِبَنِي الأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ وَلا يُشْبِهُ هَذَا وُلْدَ الْوَلَدِ لأنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ وُلْدٌ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ الْوَلَدُ وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ الْوَلَدُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْوَلَدِ وَوُلْدُ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ وَلا يَرِثُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا يَرِثُ الإخْوَةُ وَلا يَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ الإخْوَةُ لأنَّهُ لا يَرِثُ مَعَ أَخٍ لأبٍ وَلا يَحْجُبُونَ الأمَّ وَلَيْسَ سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ كَسَهْمِ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْ طَرِيقِ سَبَبِ الأرْحَامِ وَلا يُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لأمٍّ وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لأمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ الأخِ وَابْنُ الأخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلابْنِ بِنْتِ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ الثُّلُثُ وَلابْنَةِ ابْنِ الأخِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الأخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الأخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأمٍّ وَابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأبٍ فَلابْنِ ابْنَةِ الأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ ابْنَةِ الأخِ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ الأخِ لأمٍّ فَلابْنَةِ الأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ ابْنَةِ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاثَةٍ لابْنِ ابْنِ الأخْتِ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ ابْنَةِ الأخْتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَتِ الأمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَى لأبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الأخْتِ وَابْنِ الأخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَسَقَطَ ابْنُ ابْنِ الأخْتِ الأخْرَى وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنِ الأخْتِ غَيْرَ أُمِّ ابْنَةِ الأخْتِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.