بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلا يَنْظُرُ وَجْهَهَا |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَلا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَعَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَيَنْظُرُوا إِلَيْهَا. |