بَابُ مِيرَاثِ الأبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأبِ مَا بَقِيَ وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ. 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ. 3- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلاهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطَّ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ. 4- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَلا تَرْوِيهِ وَاسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الزَّوْجِ وَالأبَوَيْنِ قَالَ وَاللهِ هُوَ الْحَقُّ. 5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَبَاهَا قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ. قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَإِنَّمَا قَالُوا لِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ وَذَلِكَ خِلافٌ عَلَى اللهِ وَعَلَى كِتَابِهِ وَكَذَلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الأبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ كَامِلا وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ لأنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَدْ سَمَّى فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلأمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ يُسَمِّ لِلأبِ شَيْئاً وَإِنَّمَا قَالَ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلأبِ فَإِنَّمَا يَرِثُ الأبُ مَا بَقِيَ. |