بَابُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ وَالابْنُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً. 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَلا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ وَلا يَرِثُهَا. 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُقْتَلُ الأبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ. 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ قَالَ لا. 5- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَلا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً. |