بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَالثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَعَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَقَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ. 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ. 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَهُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَهَذَا هَذَا وَيَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَيَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَقَالَ تَقْطَعُ يَدَيْهِمَا لأنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَأَمْوَالَ النَّاسِ. |