ماء فأتوه به فأدخل في يده فيه، ثمّ رشّه على الأرض فحفروا(1).
ما يتعلّق بأحكام الأرضين(2).
باب أحكام الأرضين(3).
أمّا أحكام قبالة الأرضين المفتوحة، وغيرها(4).
باب فيه بيع الأراضي(5).
ما يتعلّق بقوله تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ اْلاَرْضُ غَيْرَ اْلأَرضِ). في أنـّها يوم القيامة تبدّل الأرض خبزة بيضاء نقيّة يأكل منها المؤمنون(6).
تفسير آخر للآية قال السجّاد(عليه السلام): (تُبَدَّلُ اْلأَرْضُ غَيْرَ اْلأرض) يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب «بارزة» ليس عليها جبال ولانبك كما دحاها أوّل مرّة(7). وهذه في البرهان(8).
باب أنّ الأئمّة(عليهم السلام) لحومهم حرام على الأرض وأنـّهم يرفعون إلى السماء(9).
في التهذيب(10) مسنداً عن عطيّة الأبزاري قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: لا تمكث جثّة نبيّ ولا وصيّ نبيّ في الأرض أكثر من أربعين يوماً.
(1) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص206، وج6/287 و289، وجديد ج71/376، وج17/377 و388.
(2) ط كمباني ج24/4، وج23/40، وجديد ج104/255، وج103/168.
(3) ط كمباني ج21/107، وجديد ج100/58.
(4) ط كمباني ج6/443، وجديد ج19/180.
(5) ط كمباني ج23/31، وجديد ج103/124.
(6) ط كمباني ج 3 / 209 و219 ـ 221 و378، وج 8 / 620، وج 4 / 126، وج 11 / 102، وج 14 / 871، وجديد ج 7 / 72 و100 و104 و101 و109 و110، وج 8 / 302، وج10/156، وج46/355، وج66/312، وج33/426.
(7) ط كمباني ج3/221 و398، وج14/79، وجديد ج7/110، وج8/374، وج57/320. (8) البرهان، سورة إبراهيم ص544.
(9) ط كمباني ج7/422، وجديد ج27/299.
(10) التهذيب ج6 كتاب المزار باب الزيارات ص106.