مستدرك سفينة البحار ج1

ذمّ استعمال الرأي والبدع والقياس(1).

علل الشرائع: النبوي(صلى الله عليه وآله): أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة. قيل: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال: إنّه قد أشرب قلبه حبّها(2).
علل الشرائع: في الصحيح خبر الرجل الّذي ابتدع ديناً ودعا إليه، ثمّ ندم وتاب فلم تقبل توبته(3). ويأتي في «ضلل» ما يتعلّق بذلك.
معاني الأخبار: في الصحيح، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال: أن يبتدع شيئاً فيتولّى عليه ويبرأ ممّن خالفه(4).
فقه الرّضا(عليه السلام): عن الباقر(عليه السلام) قال: أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبّ عليه ويبغض. وعن الثمالي قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما أدنى النصب؟ فقال: أن تبتدع شيئاً فتحبّ عليه وتبغض عليه(5). وفي رواية اُخرى: من أتى ذا بدعة فعظّمه فإنّما سعى في هدم الإسلام(6).

باب الباء … بدل

أقول: روى الكشّي عن أبي الحسن العسكري(عليه السلام) في حديث قال: هذا فارس لعنه الله، يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله ـ إلى آخر ما سيأتي في «فرس»، ويأتي في «ثلث»: ذمّ المبتدع ومعينه.
قال الشيخ المفيد: إتّفقت الإماميّة على أنّ أصحاب البدع كلّهم كفّار، وأنّ على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم، وإقامة البيّنات عليهم، فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلاّ قتلهم لردّتهم عن الإيمان، وأنّ من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار(7).
ما يتعلّق بإقالة عثراتهم يوم القيامة إلاّ القدريّة منهم(8).


(1) ط كمباني ج5/296، وجديد ج13/304.
(2) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص32، وج 1/161، وجديد ج2/296، وج72/216.
(3) جديد ج2/297.
(4 و5 و6) جديد ج2/301، وص308، وص304.
(7) ط كمباني ج7/81، وجديد ج23/390.
(8) ط كمباني ج3/35 و253، وجديد ج5/119، وج7/212.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه