منكوسة، وحياء أدبارهم كحياء المرأة، وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد ـ الخبر(1).
الكافي: مثله مع زيادة: والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه ـ الخبر(2).
الكافي: عن عمر بن يزيد، قال: كنت عند أبي عبدالله(عليه السلام) وعنده رجل، فقال له: جعلت فداك إنّي أحبّ الصبيان، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): فتصنع ماذا؟ فقال: أحملهم على ظهري. فوضع أبو عبدالله(عليه السلام) يده على جبهته وولّى وجهه عنه، فبكى الرجل، فنظر إليه أبو عبدالله(عليه السلام) كأنّه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً سميناً وأعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة وأجلس عليه بحرارته قال: ـ إلى أن قال: ـ بعد العمل بما أمره قال الرجل: فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي(3).
يأتي في «ستت»: أنّ الاُبنة من الستّ الّذي أعفى الله الشيعة عنه، وفي «ربع»: أنـّه من الأربع الّذي لا يكون في المؤمن.
الكافي: عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في حديث إحضار موطوء عند عمر واستفتائه: إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء. قال (يعني عمر): فمالهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنـّها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير; فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا(4).
قال ابن أبي الحديد ما ملخّصه: إنّ الحجّاج كان مثفاراً أي ذا اُبنة، وكان يمسك الخنفساء حيّة ليشفي بحركتها في الموضع حكاكه. وكلّ من كان فيه هذا
(1) ط كمباني ج14/626 و633، وجديد ج63/248 و269.
(2) ط كمباني ج14/631، وج 5/156، وجديدج63/270 . ذمّهم ج12/162.
(3) ط كمباني ج14/532، وجديد ج62/202.
(4) ط كمباني ج9/494، وجديد ج40/294.