مستدرك سفينة البحار ج1

أجنفي الكافي بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في
الماء الآجن: تتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزَّه عنه(1). يدلّ على كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا وجد ماء غيره كما ذكره الأصحاب. والمراد به الماء المطلق المتغيّر لونه وطعمه من غير نجاسة.

فتوى الصدوق في الهداية بمضمون الرواية(2).

في المجمع: في الحديث: نهى عن الوضوء في الماء الآجن، أي: المتغيّر لونه وطعمه.
أقول: النهي محمول على الكراهة بقرينة ما تقدّم. قال: ومنه حديث عليّ(عليه السلام)فيمن لا يأخذ علمه من أهله بل من الرأي ونحوه: قد ارتوى من آجن. وقريب منه في النهاية(3).



أحدكلام الصدوق في معنى الواحد والأحد والفرق بينهما(4).

قيل: إنّ الفرق بينهما من وجوه: الأوّل: إنّ الواحد هو المتفرّد بالذّات، والأحد هو المتفرّد بالمعنى. الثاني: إنّ الواحد أعمّ مورداً لإطلاقه على من يعقل وغيره بخلاف الأحد فإنّه لا يطلق إلاّ على من يعقل. والثالث: إنّ الواحد يدخل في العدد بخلاف الأحد. والرابع: إنّك إذا قلت: فلان لا يقاومه واحد، جاز أن يقال: لكنّه يقاومه اثنان مثلاً، بخلاف الأحد. والخامس: إنّ الواحد يستعمل في الإثبات، والأحد في النفي.
سؤال أعرابيّ عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) عن معنى قول: «اِنَّ اللهَ واحِدٌ» فقال(عليه السلام): إنّ الله واحد على أربعة أقسام ـ الخ(5).


(1) ورواه في الوسائل ج1/103 عن الكليني والشيخ مثله.
(2) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص82، وجديد ج80/345.
(3) النهاية، والكافي ج1/54، وجديد ج2/100 و285، وط كمباني ج1/95 و157.
(4) ط كمباني ج2/157 و158، وجديد ج4/187.
(5) ط كمباني ج2/65، وجديد ج3/206.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه