مستدرك سفينة البحار ج1

يَسْتَقدِمُونَ)، وهو الّذي سمّي لملك الموت في ليلة القدر، والآخر فيه المشيّة إن شاء قدَّمه وإن شاء أخَّره(1).
وفي قصّة موسى الكاظم(عليه السلام) مع الرشيد بعد أن هدّده اللّعين، فقال الحاجب للرشيد: تهبه لله، فضحك وقال: تعجباً منكما إذ لا أدري من الأجهل منكما، الّذي يستوهب أجلاً قد حضر أو الّذي إستعجل أجلاً لم يحضر(2).
باب الآجال(3). وفيه معنى الأجل المقضي والأجل المسمّى. وما يتعلّق بذلك(4).
نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): كفى بالأجل حارساً(5). ويأتي في «حفظ» ما يتعلّق به.
تفسير العيّاشي: عن الصّادق(عليه السلام) في قوله تعالى: (لَوْلا اَخَّرتَنا اِلى اَجَل قَريب) قال: أي إلى خروج القائم(عليه السلام)(6).
العلوي(عليه السلام): لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلب الدّنيا(7).



باب الهمزة… أحد

أجمما يدلّ على عدم جواز بيع الآجام إلاّ مع ضميمة شيء معلوم في الوسائل(8) وفاقاً لجماعة من الفقهاء بل قيل: إنّه المشهور بين المتقدّمين، ونقل الإجماع عليه. من أراد التفصيل راجع الكتب الفقهيّة.


(1) ط كمباني ج20/106، وج2/138، وجديد ج97/25، وج4/116.
(2) ط كمباني ج11/275، وجديد ج48/142. ورواه إحقاق الحقّ ج12/309 مع زيادة شريفة.
(3) ط كمباني ج3/39، وجديد ج5/136.
(4) ط كمباني ج2/133 و134 و138، وج3/131، وجديد ج4/99 و102 و116 و117، وج6/143.
(5) ط كمباني ج9/508، وج3/33 و40، وجديد ج41/2، وج5/142 و113.
(6) ونحوه ط كمباني ج13/138، وجديد ج52/132.
(7) ط كمباني ج4/179، وجديد ج10/368.
(8) الوسائل ج12/263، وكذا في المستدرك ج2/461.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه