عقاب شارب الخمر(1).
وغير ذلك ممّا هو بمضمون ما ذكر فراجع إلى البحار(2).
باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر(3).
من لا يحضره الفقيه: قال الصّادق(عليه السلام): لا تجالسوا شرّاب الخمر، فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس. وعن النبي(صلى الله عليه وآله): ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر(4).
نهى الرسول عن ذلك(5).
أمّا الجاهل بالحكم فليس عليه شيء(6).
أمّا التداوي بالخمر، فقال الرّضا(عليه السلام) في مكاتبته للمأمون: والمضطرّ لا يشرب الخمر فإنّها تقتله(7). ويقرب منه ما في البحار(8).
الكافي: عن الصّادق(عليه السلام) في حديث ذمّ أهل آخر الزمان: ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها ـ الخبر(9).
 |
باب الخاء… خمس |
 |
سائر الروايات المانعة عن التداوي والمعالجة بها في البحار(10).
باب أحكام الخمر وإنقلابها(11).
(1) ط كمباني ج 3/253 و 254، و جديد ج 7/215.
(2) ط كمباني ج 4/144 و 178، و جديد ج 10/228 و 365.
(3 و4) ط كمباني ج 14/915، و جديد ج 66/499، و ص 499 و 500.
(5) جديد ج 76/330، و ط كمباني ج 16/94.
(6) جديد ج 40/298 و 299، و ط كمباني ج 9/494.
(7) جديد ج 10/365، و ط كمباني ج 4/178.
(8) ط كمباني ج 14/770، و جديد ج 65/157.
(9) ط كمباني ج 13/169، و جديد ج 52/259.
(10) ط كمباني ج 14/507 و 914، و ج 16/133 ـ 139، و جديد ج 62/80، و ج 66/495، و ج 79/133 ـ 173.
(11) ط كمباني ج 16/140، و جديد ج 79/178.