وفي «حمل»: ما يتعلّق بالحمل على الدابّة، وفي «حرش»: حكم التحريش بين الدوابّ، وفي «خصى»: كراهة إخصائها، وفي «جهد»: حكم دابّة أميرالمجاهدين، وفي «سفر»: آداب الدابّة في السفر.
باب ما يحبّهم من الدوابّ والطيور(1).
باب حقّ الدابّة على صاحبها(2).
باب علل تسمية الدوابّ وبدء خلقها(3).
باب إخصاء الدوابّ وكيها وتعرقبها والإضرار بها وبسائر الحيوانات والتحريش بينها وآداب إنتاجها(4).
النساء: (ولآمرنّهم فليبتّكنّ آذان الأنعام ولآمرنّهم فليغيّرنّ خلق الله).
الكافي: عن السكوني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلاّ أن يتصدّق بولدها أو يذبح، ونهى من أن ينزو حمار على عتيقة.
المحاسن: عن الصّادق، عن آبائه(عليهم السلام) أنّ عليّاً(عليه السلام) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض عليّ(عليه السلام) بوجهه، فقيل له: لِمَ فعلت ذلك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، إلاّ أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة(5).
 |
باب الدال… دبج |
 |
المحاسن: من أبي عبدالله(عليه السلام) كان عليّ بن الحسين(عليه السلام) ليبتاع الراحلة بمائة دينار ويكرم بها نفسه. قال المجلسي: يدلّ على استحباب ركوب الدابّة الفارهة والمغالاة في ثمنها لإكرام النفس عند الناس(6).
(1) ط كمباني ج 7/414، و جديد ج 27/261.
(2) ط كمباني ج 14/701، و جديد ج 64/201.
(3) ط كمباني ج 14/691، و جديد ج 64/152.
(4) ط كمباني ج 14/706، و جديد ج 64/221.
(5) جديد ج 64/224 و 225.
(6) ط كمباني ج 14/688، و جديد ج 64/136.