سهم الشّيطان.
علل الشرائع: روي أنـّه أتى يهودي أميرالمؤمنين(عليه السلام) فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: لِمَ سمّي الدرهم درهماً والدينار ديناراً؟ فقال: إنّما سمّي الدرهم درهماً لأنـّه دارهمّ، من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله أورثه النار. وإنّما سمّي الدينار ديناراً لأنـّه دار النار، من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله أورثه النار. فقال اليهودي: صدقت يا أميرالمؤمنين(1).
معاني الأخبار: في أنـّه جمع رجل من أهل الصفّة دينارين فقال : رسول الله(صلى الله عليه وآله): أيّما رجل ترك دينارين فهما كيٌّ بين عينيه(2).
الكافي: عن حبيب الخثعمي قال: كتب المنصور إلى محمّد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمس في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمّد(عليه السلام) ـ الحديث.
بيان: اعلم أنّ الدرهم كان في زمن الرسول ستّة دوانيق ثمّ نقص فصار خمسة دوانيق فصار ستّة منها على وزن خمسة ممّا كان في زمن الرسول، ثمّ تغيّر إلى أن صار سبعة دراهم على وزن خمسة من دراهم زمانه(صلى الله عليه وآله) فإذا عرفت هذا فيمكن توجيه الخبر بوجهين(3).
أمالي الطوسي: بإسناده عن الصّادق(عليه السلام) أنـّه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبو جعفر(عليه السلام): هي خواتيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم. فمن أكثر له منها، فقام بحقّ الله فيها وأدّى زكاتها فذلك الّذي طابت وخلصت له. ومن أكثر له منها، فبخل بها ولم يؤدّ حقّ الله فيها، واتّخذ منها الآنية، فذلك حقّ عليه وعيدالله عزّوجلّ في كتابه; يقول الله:
(1 و2) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 101، و جديد ج 73/140، وص 141.
(3) ط كمباني ج 11/172، و جديد ج 47/227.