مستدرك سفينة البحار ج3

كتاب النوادر: عن رسول الله: أوّل من اختتن إبراهيم، إختتن بالقدوم على رأس ثمانين سنة(1). والمراد مأموريّته باختتان ولده على رأس ثمانين، فإنّه ولد له حين كبره، وليس المراد اختتان نفسه كما عرفت تكذيب الإمام له. وأنـّه ولد مختوناً فلا يحتاج إلى حمل ذلك على التقيّة.
ختان موسى بن عمران ابنه بأن أخذ حجرتين فحكّ أحدهما بالآخر حتّى حدّده كالسكّين، فختن بهما ابنه، فتفل الملك عليه فبرأ في ساعته(2).
ما يدلّ على أنّ الأئمّة(عليهم السلام) يولدون مختونين طاهرين مطهّرين ولكنّهم يمرّون الموسى لإصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة(3).

حكم حجّام قطع حشفة صبيّ وهو يختنه(4).

في التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان(عليه السلام): إنّ من نبتت غلفته بعد الختان أنـّه يختن مرّة اُخرى(5).
في رواية الأربعمائة قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): اختتنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حرّ ولا برد فإنّه طهور للجسد(6).

باب الختان والخفض(7).


تقدّم في «حنف»: أنّ الختان من الحنيفيّة، وفي «ارض»: ضجّة الأرض من بول الأغلف أربعين صباحاً، وفي «خفض»: خفض الجواري، وفي «غسل»: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي «طهر»: أنّ الإختتان من التطهّر.


(1) ط كمباني ج 16/2، و ج 5/112، و جديد ج 76/69، و ج 12/10.
(2) ط كمباني ج 5/233، و جديد ج 13/63.
(3) ط كمباني ج 7/191 و192، و ج 13/3 و110، وجديد ج 51/16 و ج 52/25، و ج 25/44.
(4) ط كمباني ج 11/170، و جديد ج 47/220.
(5) ط كمباني ج 13/245، و جديد ج 53/182.
(6) جديد ج 10/114، و ط كمباني ج 4/118.
(7) ط كمباني ج 23/116، و جديد ج 104/107.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه