مستدرك سفينة البحار ج3

جعلت طبعاً في هذه البهيمة لبعض المصلحة ـ الخ(1). و كلام الدميري في أحواله(2).
دلكقال تعالى: (أقم الصلوة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل) ـ الآية. المراد بدلوك الشمس زوالها، وغسق اللّيل انتصافه. فمن الدلوك إلى الغسق أربع صلوات الظهرين والعشاءين. وعلى ذلك صريح الروايات المباركات; كما في البحار(3).

باب الدال… دلل

تقدّم في «حمم»: قول رجل للرّضا(عليه السلام) في الحمّام: دلّكني، فدلّكه.
الإختصاص: في النبوي(صلى الله عليه وآله) إنّ أعرابيّاً أتاه فقال: يارسول الله أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم، إذا كان ملفجاً ـ الخبر.
بيان: المدالكة: المماطلة بالمهر، والملفج: الفقير. يعني يماطلها بمهرها إذا كان فقيراً(4).
في الكافي باب الخضخضة من أبواب النكاح مسنداً عن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الدلك، قال: ناكح نفسه لا شيء عليه؟!.
أقول: حمل على الاستفهام الإنكاري، لما فيه أيضاً مسنداً عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. تقدّم في «خضخض» ما يتعلّق بذلك. تمام الكلام في «منى».



دلل الإحتجاج: من سؤال الزنديق أبا عبدالله(عليه السلام)ماالدليل على صانع


(1) ط كمباني ج 2/32، و ج 14/667.
(2) ط كمباني ج 14/671، و جديد ج 64/61 و 77، و ج 3/100.
(3) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 33 ـ 42 و 58 و 62 و 63، و جديد ج 82/320 و 340 و355 و 356 ـ 359.
(4) ط كمباني ج 6/231، و جديد ج 17/158.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه