مستدرك سفينة البحار ج3

الذهب والفضّة.

في أنـّه يجوز شدّ الأسنان بالذهب للأصل، وتحريم مطلق التزيّن بالذهب غير ثابت(1).
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلاّ مثلاً بمثل وعليه النصوص والروايات النبويّة في ذلك(2).
إخراج الرّضا(عليه السلام) سبيكة ذهب من الأرض لإبراهيم بن موسى. ونحوه وقع من العسكري(عليه السلام) لأبي هاشم الجعفري(3).
صبّ الغلام على يد الرّضا(عليه السلام) ماءاً فجعل يسيل من بين أصابعه في الطست ذهب(4). ورواه في الكافي باب مولد الرّضا(عليه السلام). ونظير ذلك يأتي في «مول» و «موه».
نظيره صدر من الكاظم(عليه السلام)(5). يأتي في «وضأ». وفي «حجر» و «رمل» و «جدر» و «حصى» ما يتعلّق بذلك.
الرّضوي(عليه السلام): إنّ لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل، فلو رامت البخاتيّ لم تصل إليه(6).
الصّادقي(عليه السلام): في رواية المفضّل فيما يكون عند ظهورالحجّة المنتظر(عليه السلام) قال: وتمطر السماء بها جراداً من ذهب كما أمطره الله في بني إسرائيل على أيّوب(7).


(1) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 100، و جديد ج 83/232.
(2) كتاب الغدير ط 2 ج 10/184 ـ 190، وط كمباني ج 23/30، و جديد ج 103/116.
(3) ط كمباني ج 12/14 و 160 و 164، و جديد ج 49/47، و ج 50/259 و 279.
(4) ط كمباني ج 12/19، و جديد ج 49/63.
(5) ط كمباني ج 24/2، و جديد ج 104/249.
(6) ط كمباني ج 12/33 و 16، و ج 14/332 و 711. وتمامه في ج 5/354، و ج 15 كتاب الأخلاق ص 63، و جديد ج 49/54 و 116، و ج 60/185، و ج 64/240، و ج 14/91، و ج 70/158.(7) ط كمباني ج 13/208، و جديد ج 53/34.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه