باب فيه حكم قتال الخوارج بعده(1).
علل الشرائع: عن الصّادق(عليه السلام) قال: ذكرت الحروريّة عند عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) قال: إن خرجوا من جماعة أو على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم، فإنّ لهم في ذلك مقالاً(2).
في رسالة محمّد بن بحر الشيباني: خرج على معاوية جويرية من الخوارج، فقال معاوية للحسن(عليه السلام): اُخرج إليهم وقاتلهم. فقال: يأبى الله لي بذلك. قال: فلِمَ؟ أليس هم أعداؤك وأعدائي؟ قال: نعم يا معاوية، ولكن ليس من طلب الحقّ فأخطأ كمن طلب الباطل فوجده، فأسكت معاوية(3).
إخبار أميرالمؤمنين(عليه السلام) عن ذي الثدية وعن عدم عبور الخوارج النهر(4). وفي «غيب» ما يتعلّق بذلك.
خبر فيه كيفيّة قراءة بعض الخوارج القرآن بحيث استحسنه كميل وأعجبه حال الرجل. وسنشير إليه في «كمل»(5).
تقدّم في «ختم»: سوء خاتمة بعض الخوارج، وفي «رجع»: أنّ يوم الخروج في آية الرجعة.
بيان أميرالمؤمنين(عليه السلام) لعامله ما يضعه من الخراج على كلّ جريب من الأرض(6). وكتابه إلى عمّاله على الخراج(7).
 |
باب الخاء… خرس |
 |
في وصيّة أميرالمؤمنين(عليه السلام) لمالك الأشتر: وتفقّد مايصلح أهل الخراج، فإنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم. ولا صلاح لمن سواهم إلاّبهم، لأنّ الناس كلّهم عيال على الخراج وأهله ـ إلى آخر كلماته(8).
(1 و2) ط كمباني ج 8/620، و جديد ج 33/429.
(3) ط كمباني ج 10/103، و جديد ج 44/13.
(4) ط كمباني ج 9/577 و 592 و 594 و 578 و 585، و جديد ج 41/283 و 312 و 339.
(5) ط كمباني ج 8/614، و جديد ج 33/399.
(6 و7) ط كمباني ج 8/627، وص 629، و جديد ج 33/467، وص 471.
(8) ط كمباني ج 17/71، و جديد ج 77/253.